محمد حسين الحسيني الجلالي

1080

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الباب الثّالث : في الحرام من الأطعمة وفيه خمسة فصول : الفصل الأوّل : قولٌ كليٌّ في الحرام والحلال [ 3172 ] ( د - عبد الله بن عباس رضي الله عنه ) قَالَ : كان أَهلُ الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء ؛ تَقَذُّراً ، فبعث اللَّه نبيَّه وأنزل كتابه ، وأَحَلَّ حلالَه وحرَّم حرامَه ، فما احلَّ فهو حلال ، وما حرَّم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عَفوٌ ، وتلا : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 1 » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 8 : 287 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3173 ] بالاسناد إلى مسعدة بن صدقة ، عن أبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَك حَلالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِك ، وذَلِك مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْك قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَهُوَ سَرِقَةٌ ، أوِ الْمَمْلُوك عندك وَلَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ ، أوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً ، أوِ امْرَأةٍ تَحْتَك وَهِيَ أُخْتُك أوْ رَضِيعَتُك ، والأشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَك غَيْرُ ذَلِك أوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ » . ( وسائل الشيعة 17 : 89 )

--> ( 1 ) . الأنعام : 145 .