محمد حسين الحسيني الجلالي

1081

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفصل الثّاني : في ذي الناب والمخلب [ 3174 ] ( م ط ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قَالَ : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كلُّ ذي نابٍ من السِّبَاع فأكله حرام » . أخرجه مسلم والموطأ والترمذي والنسائي . ( جامع الأصول 8 : 288 ) [ 3175 ] ( م د س - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قَال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عَن كلِّ ذي نابٍ من السباع ، وكلِّ ذي مِخلَبٍ من الطير » . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . ولأبي داود : « نهى يومَ خَيبَرَ . . . » الحديث . ( جامع الأصول 8 : 288 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3176 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ أوْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ ، وَقَالَ : لا تَأْكُلْ مِنَ السِّبَاعِ شَيْئاً » . ( وسائل الشيعة 24 : 114 ) [ 3177 ] وبالاسناد إلى سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبدِ اللّهِ عليه السلام عَن الْمَأْكُولِ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ ، فَقَالَ : « حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ » فَقُلتُ : إنَّ النَّاسَ يَقُولونَ : مِنَ السَّبُعِ ؟ فَقَالَ لِي : « يَا سَمَاعَةُ السَّبُعُ كُلُّهُ حَرَامٌ وَإنْ كَانَ سَبُعاً لا نَابَ لَهُ ، وَإنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم هَذَا تَفْصِيلًا - إلَى أن قَالَ : - وَكُلُّ مَا صَفَّ وَهُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ . . . » الحَديث . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَن الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ سَمَاعَةَ ، عَن الرِّضَا عليه السلام مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 24 : 114 )