محمد حسين الحسيني الجلالي

1079

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفصل الثّاني : ما ليس بحيوان الثوم والبصل [ 3168 ] ( خ م د ت س - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَن أكل ثُوماً أو بَصلًا فَليَعتَزِلنا - أو يعتزل - مسجدَنا ، وَليَقعُد في بيته ، وإنّه اتِيَ بقِدر فيه خَضِرَاتُ من بقول فوجدَ لَها رِيحاً ، فسأَل ، فأُخبِر بما فيها من البُقُول ، فقال : قرّبوها إلى بعض أصحابه ، فلمّا رآه كَرِهَ أكلها ، قال : كُل ، فإنّي أُنَاجي من لا تناجي » . ( جامع الأصول 8 : 279 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3169 ] بالاسناد إلى أبِي بَصِيرٍ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : أنَّهُ سُئِلَ عَن أكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ ، فَقَالَ : « لا بَأْسَ بِأكْلِهِ نِيّاً وَفِي الْقُدُورِ ، وَلا بَأْسَ بِأنْ يُتَدَاوَى بِالثُّومِ ، وَلَكِنْ إذَا أكَلَ ذَلِك فَلا يَخْرُجْ إلَى الْمَسْجِدِ » . ( وسائل الشيعة 25 : 214 - 215 ) [ 3170 ] وبالاسناد إلى الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ قَالَ : لَمَّا أنْ قَضَيْتُ نُسُكِي مَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ فَسَألْتُ عَن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، فَقَالوا : هُوَ بِيَنْبُعَ ، فَأتَيْتُ يَنْبُعَ فَقَالَ لِي : « يَا حَسَنُ أتَيْتَنِي إلَى هَاهُنَا ؟ » قُلتُ : نَعَمْ ، كَرِهْتُ أنْ أخْرُجَ وَلا أرَاك ، فَقَالَ : « إنِّي أكَلْتُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ - يعني الثُّومَ - فَأرَدْتُ أنْ أتَنَحَّى عَن مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم » . ( وسائل الشيعة 25 : 215 ) [ 3171 ] وبالاسناد إلى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، عن أخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن الثُّومِ وَالْبَصَلِ يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ قَبْلَ أنْ يُطْبَخَ ، قَالَ : « لا بَأْسَ » . وَسَألْتُهُ عَن أكْلِ الثُّومِ والْبَصَلِ بِالْخَلِّ ، قَالَ : « لا بَأْسَ » . ( وسائل الشيعة 25 : 216 )