محمد حسين الحسيني الجلالي

1078

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الجلّالة [ 3164 ] ( د ت - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قَالَ : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عَن جلّالَةِ الإبِلِ أن يُركَبَ عليها ، أو يُشرَبَ من أَلبَانها » . وفي أخرى : « نهى عَن الجلَّالة في الإبل أن يُركبَ عليها » . وفي أخرى : « نهى عَن ركوب الجلالة » . أخرجه أبو داود . وعند الترمذي قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عَن أكل لُحُومِ الجلّالة وألبَانها » . ( جامع الأصول 8 : 275 ) [ 3165 ] ( ت د س - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عَن أكل المُجَثَّمِة ، وهي المصبُورة للقتل ، وَعَن أكل الجلَّالة ، وشُرب لبنها » . ( جامع الأصول 8 : 270 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3166 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : النَّاقَةُ الْجَلّالَةُ لا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَلا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أرْبَعِينَ يَوْماً ، وَالْبَقَرَةُ الْجَلّالَةُ لا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَلا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى ثَلاثِينَ يَوْماً ، وَالشَّاةُ الْجَلّالَةُ لا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَلا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى عَشَرَةَ أيَّامٍ ، والْبَطَّةُ الْجَلّالَةُ لا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُرَبَّى خَمْسَةَ أيَّامٍ ، والدَّجَاجَةُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ » . ( وسائل الشيعة 24 : 167 ) [ 3167 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الإبِلِ الْجَلّالَةِ قَالَ : « لا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، ولا تُرْكَبُ أرْبَعِينَ يَوْماً » . ( وسائل الشيعة 24 : 167 )