محمد حسين الحسيني الجلالي

606

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

بالذهب ، وعن لباس القَسّيّ ، وعن القراءة في الركوع والسجود ، وعن لِبَاس المعَصْفَر » . وفي رواية : « النهي عن القراءة في الركوع والسجود » لم يزد . قال الحميدي : وذكر في الأطراف : أنّ في رواية ابن عباس عن عليّ : « النهي عن خاتم الذهب ، وعن لبس القسِّي المعصفر المُفَدَّم ، وعن القراءة في الركوع والسجود » . قال : وليس ذلك عندنا في كتاب مسلم ، ولعلّه قد وُجِد في نسخة أخرى . هذه رواية مسلم . وأخرجه الموطأ والنسائي من الرواية الأولى ، إلى قوله : « الركوع » . وأخرج الترمذي الرواية الأولى جميعها ، ولم يذكر السجود . ( جامع الأصول 5 : 443 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1632 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس ثياب الشهرة ، ولا أقول : نهاكم عن لبس المعصفر المفدّم » . ( وسائل الشيعة 5 : 31 ) نوعٌ خامس [ 1633 ] ( ت - أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « الحِنَّاء ، والتَعَطُّرُ ، والسِّواكُ ، والنكاحُ : من سنن المرسلين » . وقال بعض الرواة : فيه : « الحياء » بالياء . وكذا أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 5 : 447 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1634 ] بالاسناد إلى الصادق عليه السلام : « أربع من سنن المرسلين : التعطّر ، والسواك ، والنساء ، والحنّاء » . ( وسائل الشيعة 2 : 10 )