محمد حسين الحسيني الجلالي

561

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 1468 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الزكاة ؟ فقال : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 9 : 109 ) [ 1469 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : « في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » . ( وسائل الشيعة 9 : 145 ) [ 1470 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام - في حديث - قالا : « في الورق في كلّ مائتين : خمسة دراهم ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتى يتمّ أربعون ، فيكون فيه واحد » . ( وسائل الشيعة 9 : 145 ) [ 1471 ] وبالاسناد إلى زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس في الكسور شيء . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 9 : 145 )