محمد حسين الحسيني الجلالي
562
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفصل الثاني : في زكاة النَّعَم [ 1472 ] ( د ت - سالم بن عبد اللَّه بن عمر رحمه الله ) عن أبيه قال : « كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الصدقة ، فلم يُخرِجْهُ إلى عُمّاله ، حتى قُبضَ ، فَقَرَنَه بسيفه ، فعَمِلَ به أبو بكر ، حتى قُبضَ ، ثم عمل به عمر ، حتى قُبض . فكان فيه . في خمسِ ذَوْدِ من الإبل : شاةٌ ، وفي عشرةٍ : شاتان ، وفي خمسة عشر : ثلاث شياه ، وفي عشرين : أربع شياه ، وفي خمس وعشرين : بنت مخاض ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة : ففيها ابنةُ لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة : ففيها حقّةٌ ، إلى ستين ، فإذا زادت واحدةٍ : ففيها جذعةٌ ، إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة : ففيها ابنتا لبون ، إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان ، إلى عشرين ومائة ، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك : ففي كل خمسين : حقّة ، وفي كل أربعين : ابنةُ لَبُونٍ . وفي الغنم : في كل أربعين شاةً : شاةٌ ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة : فشاتان إلى المائتين ، فإذا زادت على المائتين : ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة ، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك ، ففي كل مائة شاةٍ : شاةٌ ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ، ولا يفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ، ولا يجمَعُ بين مُتَفَرّقٍ ؛ مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين : فإنّهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ ، ولا يُؤخَذُ في الصدقة هَرِمة ، ولا ذاتُ عيب » . ( جامع الأصول 5 : 319 ) [ 1473 ] ( د ت س - معاذ بن جبل رضي الله عنه ) قال : « بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخُذَ من كلّ ثلاثين بقرةٍ : تبيعاً أو تبيعةً ، ومن كل أربعين : مسنّةً ، ومن كل حالمٍ : ديناراً ، أو عَدْلُهُ مَعَافِرَ » . هذه رواية الترمذي . ( جامع الأصول 5 : 322 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1474 ] بالاسناد إلى أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الزكاة ، فقال : « ليس