محمد حسين الحسيني الجلالي

560

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

فإنّهما يتراجعان فيه بالسَّوِيَّة . فإن لم تبْلغْ سائمةُ الرجل أربعين : فليس فيها شيء ، إلّاأن يشاء ربُّها . وفي الرِّقة رُبْعُ العُشْرِ ، فإن لم يكن المال إلّاتسعين ومائة : فليس فيها شيء ، إلّاأن يشاء ربُّها » . ( جامع الأصول 5 : 313 ) [ 1466 ] ( د - الحارث الأعور رحمه الله ) روى عن عليّ : قال زهير - وهو ابن معاوية - أحْسِبه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، أنّه قال : « هاتُوا رُبْعَ العُشْرِ ، من كلِّ أربعين درهماً : درهمٌ . وليس عليكم شيءٌ ، حتى تَتمَّ مائتَيْ درهم : ففيها خمسةُ دراهم ، فإذا كانت مائتا درهم : ففيها خمسة دراهم ، فإذا زاد فعلى حساب ذلك . وفي الغنم : في كلّ أربعين شاةً : شاةٌ ، فإن لم يكن إلّاتسعة وثلاثين فليس عليك فيها شيء ، وساق صدقة الغنم مثل الزهري » . ( جامع الأصول 5 : 313 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1467 ] بالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حِقّة - وإنّما سمّيت حِقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها - إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كل أربعين ابنة لبون » . ( وسائل الشيعة 9 : 109 )