محمد حسين الحسيني الجلالي

656

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفصل الثاني : في ذَمِّ الشِّعْرِ [ 1784 ] ( خ م د ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لأَنْ يمتلئَ جَوْفُ أحدِكم قَيْحاً حتى يرِيَهُ خيرٌ له من أنْ يمتلئ شِعْراً » . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . وأخرجه أبو داود ولم يذكر : « حتى يريه » . ( جامع الأصول 6 : 110 ) [ 1785 ] ( خ - عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له أن يمتلئ شعراً » . أخرجه البخاري . ( جامع الأصول 6 : 110 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1786 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنَا وَمَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ ، وَكَانَ يُنْشِدُنِي الشِّعْرَ وَأُنْشِدُهُ ، وَيَسْأَلُنِي وَأسْأَلُهُ ، وَأبُو عَبْدِ اللَّهِ يَسْمَعُ ، فَقَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحاً خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً » فَقَالَ مَعْرُوفٌ : إنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ الَّذِي يَقُولُ الشِّعْرَ ، فَقَالَ : « وَيْحَكَ - أوْ وَيْلَكَ - قَدْ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم » . وَرَوَاهُ ابْنُ إدْرِيسَ ( فِي آخِرِ السَّرَائِرِ ) نَقْلا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَن مُحَمَّدِ ابْنِ مَرْوَانَ ، مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 7 : 403 )