محمد حسين الحسيني الجلالي
644
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الباب الثاني : في الخُمور والانْبذَة وفيه ستة فصول : الفصل الأوّل : في تحريم كلّ مُسْكر [ 1743 ] ( خ م ط د ت س - عائشة رضي اللَّه عنها ) : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كلّ شرب أسكر فهو حرام » . وفي رواية : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البتْع ، فقال : كلّ شراب أسكر فهو حرام » . وفي أخرى ، قالت : « سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن البتْع - وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه - فقال : كلّ شراب أسكر فهو حرام » . أخرج الأولى البخاري ومسلم والنسائي ، وأخرج الثالثة الجماعة بأسرهم إلّاالموطأ ، فإنّه أخرج الثانية . وفي رواية للترمذي أيضاً ولأبي داود : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كلّ مسكر حرام ، وما أسكر منه الفَرَقُ فَمِلءُ الكفِّ منه حرام » . قال أبو داود في حديثه : قال : « سمعت رسول اللَّه » . وفي أخرى للترمذي : « فالحسْوَةُ منه » . وفي أخرى للنسائي : « أنّها سُئِلت عن الأشربة ؟ فقالت : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن كل مسكر » . ( جامع الأصول 6 : 64 )