محمد حسين الحسيني الجلالي

645

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1744 ] بالاسناد إلى الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : ابْتَدَأنِي أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَوْماً مِنْ غَيْرِ أنْ أسْأَلَهُ فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » قَالَ : قُلتُ : أصْلَحَك‌َاللَّهُ ، كُلُّهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ » [ 1745 ] وبالاسناد إلى كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : « خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . ( وسائل الشيعة 25 : 325 ) [ 1746 ] وبالاسناد إلى الْفُضَيْلِ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : « حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا ، وَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ ، فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ - إلَى أنْ قَالَ : - فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الاشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ لأحَدٍ » . ( وسائل الشيعة 25 : 325 ) [ 1747 ] وبالاسناد إلى أبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ : قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا ؛ فَقَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ ، كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الشَّرَابَ مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ، وَمَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّجَلَّ » . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ ، عَن الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 25 : 325 ) الفصل الثاني : في تحريم المسكر منه وذمّ شاربه [ 1748 ] ( د - ابن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كل مخمّر خمر ، وكلّ مسكر حرام ، ومن شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب اللَّه عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقّاً على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال ، قيل : وما طينة الخبال يا رسول اللَّه ؟ قال : صديد أهل النار » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 6 : 70 )