محمد حسين الحسيني الجلالي

640

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وهذا وضوء من لم يُحْدِث » . ( جامع الأصول 6 : 55 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1724 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « قَامَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إلَى إدَاوَةٍ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ » . ( وسائل الشيعة 25 : 243 ) [ 1725 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « أنَّ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَى الْحُسَيْنِ عليه السلام فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إنِّي رَأيْتُ جدّك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا » . ( وسائل الشيعة 25 : 244 ) الفصل الثاني : في الشُّرْبِ من أفْوَاه الأسْقِيَةِ جوازه [ 1726 ] ( خ د س - النزال بن سبرة ) : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اختِناث الأَسقيَة : أن يُشرَب مِن أَفوَاهِها » . قال في رواية : « واختِنَاثُها : أنْ يُقلَبَ رأسُها ثم يُشرَبَ منه » . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . إلّاأنّ الترمذي أخرجه عن عبيد اللَّه بن عبداللَّه ، عن أبي سعيد رواية : « أنّه نهى عن اختِناثِ الأسقيَة » . وأخرجه أبو داود إلى قوله : « الأسقية » . ( جامع الأصول 6 : 58 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1727 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « قَالَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لاتَشْرَبُوا الْمَاءَ مِنْ ثُلْمَةِ الانَاءِ ، وَلامِنْ عُرْوَتِهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقْعُدُ عَلَى الْعُرْوَةِ وَالثُّلْمَةِ » .