محمد حسين الحسيني الجلالي

641

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي ( الْمَحَاسِنِ ) : عَن أبِيهِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ ، إلّاأنَّهُ تَرَكَ مِنْ آخِرِهِ : « وَالثُّلْمَةِ ؛ فإنّه مشرَب الشَّياطِين » . ( وسائل الشيعة 25 : 257 ) [ 1728 ] وبالاسناد إلى عمرو بن قيس الماضر ، عن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : قُلتُ : مَا حَدُّ الْكُوزِ ؟ فَقَالَ : « اشْرَبْ مِمَّا يَلِي شَفَتَيْهِ ، وَسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا رَفَعْتَهُ عَن فِيكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ ، وَإيَّاكَ وَمَوْضِعَ الْعُرْوَةِ أنْ تَشْرَبَ مِنْهَا ؛ فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ ، فَهَذَا حَدُّهُ » . ( وسائل الشيعة 25 : 257 ) [ 1729 ] وبالاسناد إلى الصَّادِقِ ، عَن آبَائِهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم - فِي حَدِيث الْمَنَاهِي - قَالَ : « وَلايَشْرَبَنَّ أحَدُكُمُ الْمَاءَ مِنْ عِنْدِ عُرْوَةِ الانَاءِ ؛ فَإِنَّهُ مُجْتَمَعُ الْوَسَخِ » . ( وسائل الشيعة 25 : 257 ) الفصل الثالث : في التَّنَفُّسِ عند الشُّرب [ 1730 ] ( ت - عبداللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تشربوا واحداً ، كشُرْب البعير ، ولكن اشربوا مثنىً ، وثلاثاً ، وسَمُّوااللَّه إذا أنتم شَربتم ، واحمدوا اللَّه إذا رَفَعتم » . وفي رواية : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرِبَ يتنفّسُ نَفَسَيْن » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 6 : 58 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1731 ] بالاسناد إلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الْعَبَّةِ الْوَاحِدَةِ فِي الشَّرَابِ ، وَقَالَ : ثَلاثاً وَاثْنَتَيْنِ » . ( وسائل الشيعة 25 : 247 ) [ 1732 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « كَانَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَكْرَهُ النَّفَسَ الْوَاحِدَ فِي الشُّرْبِ ، وَقَالَ : ثَلاثَةَ أنْفَاسٍ أوِ اثْنَتَيْنِ » . ( وسائل الشيعة 25 : 247 )