محمد حسين الحسيني الجلالي

639

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الكتاب الأوّل : في الشراب وفيه بابان : الباب الأوّل : في آداب الشرب وفيه ستة فصول : الفصل الأوّل : في الشرب قائماً جوازه [ 1723 ] ( خ د س - النزال بن سبرة ) قال : « أتى عليٌ باب الرّحَبَة فشرب قائماً ، قال : إنّي رأيْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَعَلَ كما رأيتُمُوني فَعَلتُ » . أخرجه البخاري . وفي رواية أبي داود : « أنّ عليّاً دعا بماء ، فشربه وهو قائم ، ثمّ قال : إنّ رجالًا يكره أحدُهم أن يفعل هذا ، وقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعلتُ » . وفي رواية النسائي : « أنّ عليَّ بن أبي طالب صلّى الظهر ، ثم قعد في حوائج الناس ، فلمّا حضرت العصرُ أتى بِتَوْرٍ من ماءٍ ، فأخذ منه كفّاً ، فمسح وجهه وذراعه ورأسه ورجليه ، ثم أخذ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قائماً ، ثم قال : إنّ ناساً يكرهون هذا ، وقد رأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يفعله ،