محمد حسين الحسيني الجلالي
362
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
حمَلْتَ السلاح في يومِ لم يكن يُحمَلُ فيه ، وأدخَلْتَ السلاح الحرمَ ، ولم يكنْ السّلاح يُدخل الحرم » . وفي رواية عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، قال : « دخلَ الحجّاجُ على ابن عمر ، وأنا عنده ، فقال : كيف هو - قال صالحٌ : قال : من أصابك - ؟ قال : أصابني من أمر بحمل السلاح في يومٍ لا يحِلُّ فيه حَمْلُهُ ، يعني : الحجّاجَ » . أخرجه البخاري . ( جامع الأصول 4 : 209 ) [ 981 ] ( خ م د - أبو إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السبيعي رحمه الله ) قال : سَمِعْتُ البُراءَ يقول : « لمّا صالح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أهلَ الحُدَيبية ، صالَحَهُم على أن لا يدخلوها إلّابجلبانِ السلاحِ ، فسألتُهُ : ما جُلبَان السلاحِ ؟ قال : القِرابُ بما فيه » . أخرجه أبو داود . وهو طرف من حديث طويلٍ قد أخرجه البخاري ومسلم ، وهو مذكور في كتاب الغزوات من حرف الغين . ( جامع الأصول 4 : 209 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 982 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح ، إلّاأن يدخله في جوالق ، أو يغيّبه » يعني يلفّ على الحديد شيئاً . ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد اللَّه ، مثله . ( وسائل الشيعة 13 : 257 ) [ 983 ] وبالاسناد إلى أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يريد مكّة أو المدينة ، يكره أن يخرج معه بالسلاح ؟ فقال : « لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره » . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، مثله . ( وسائل الشيعة 13 : 256 ) [ 984 ] وبالاسناد إلى علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال : « لا تخرجوا بالسيوف إلى