محمد حسين الحسيني الجلالي
316
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
كان هكذا يعجّل » . قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ، ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء ؟ فقال : « لا » . قلت : المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجّل طواف النساء ؟ فقال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منى » . ( الكافي 4 : 457 ) [ 812 ] وبالاسناد إلى علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهنّ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهنّ الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهنّ وأحللن ، فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل وتهلّ بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث » فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : « بلى » قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : « نعم » قلت : فلم لا تتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : « يبقي عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقي عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان » قلت : أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة ؟ قال : « ليس لهم ذلك ، تستعدي عليهم حتى يقيم عليها ، حتى تطهر وتقضي مناسكها » . ( الكافي 4 : 458 ) [ 813 ] وبالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير ، والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » . ( الكافي 4 : 458 ) [ 814 ] وبالاسناد إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : رجل كان متمتّعاً وأهلّ بالحج ، قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » . ( الكافي 4 : 458 ) [ 815 ] وبالاسناد إلى إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى » . ( الكافي 4 : 458 )