محمد حسين الحسيني الجلالي
311
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
ينظرون إليهم ، ثمّ حجّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ، فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك ، فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا » . ( وسائل الشيعة 13 : 303 ) النوع الثاني : في الاستلام [ 795 ] في رواية للبخاري والنسائي : قال « سأل رجلٌ ابن عمر عن استلام الحَجَر ؟ فقال : رأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويُقَبّله ، قال : أرأيت إن زُحِمْتُ ؟ أرأيت إن غلبتُ ؟ قال : اجعَلْ « أرأيتَ » باليَمن ، رأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويُقبّله » . ( جامع الأصول 4 : 18 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 796 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك وأحمد اللَّه - إلى أن قال : - ثمّ استلم الحجر وقبّله ، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك ، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه . . . الحديث » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ( وسائل الشيعة 13 : 316 ) [ 797 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يستلم الحجر في كلّ طواف ، فريضةً ونافلة » . ( وسائل الشيعة 13 : 316 ) النوع الثالث : في ركعتي الطواف [ 798 ] ( خ - إسماعيل بن أُمية رحمه الله ) قال : « قُلتُ للزهريّ : إنَّ عطاء يقول : تُجزيه المكتوبَةُ من ركعتي الطَّواف ، فقال : اتّباعُ السنَّة أفضل ، لم يَطُفْ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قَطّ أسبوعاً إلّاصلّى له ركعتين » . ( جامع الأصول 4 : 25 )