محمد حسين الحسيني الجلالي
312
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 799 ] بالاسناد أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلّ ركعتين - إلى أن قال : - وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرهما ، ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ( وسائل الشيعة 13 : 301 ) الفرع الثاني : في كيفية السعي [ 800 ] ( ت د س - كثير بن جمهان رحمه الله ) قال : « رأيت عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما يمشي في المسعى ، فقلت له : أتمشي في المسعى ؟ قال : لئن سعيت لقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يسعى ، ولئن مشيت لقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يمشي ، وأنا شيخٌ كبير » . هذه رواية الترمذي والنسائي . وفي رواية أبي داود عن كثيرٍ : « أنّ رجلًا قال لعبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما - بين الصّفا والمروة - : يا أبا عبد الرحمان ، أراك تمشي والناس يسعون - وذكر الحديث - إلّاأنَّه قدَّم ذكر المشي على السعي . ( جامع الأصول 4 : 26 ) [ 801 ] ( ط س - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) : « أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل من الصَّفا مشى ، حتى إذا انْصَبَّتْ قدماه في بطن الوادي سعى ، حتى يخرج منه » . أخرجه الموطّأ والنسائي . ( جامع الأصول 4 : 26 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 802 ] بالاسناد إلى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كيفية السعي ، قال : « ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة ، وهي طرف المسعى ، فأسع ملء