محمد حسين الحسيني الجلالي

296

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 745 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلّاً ولا محرماً فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ؛ فإنّ فيه فداء لمن تعمّده » . ( وسائل الشيعة 12 : 415 ) النوع السابع : في حكم الحائض والنفساء [ 746 ] ( م د - عائشة رضي اللَّه عنها ) « إنَّ أسماء بنت عُمَيس نُفسَت بمحمّد بن أبي بكر بالشّجرة ، فأمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يأمُرُها أن تغتسل وتُهلّ » . أخرجه مسلم وأبو داود . ( جامع الأصول 3 : 427 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 747 ] بالاسناد إلى العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المستحاضة تحرم ، فذكر أسماء بنت عميس ، فقال : « إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّداً - ابنها - بالبيداء ، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد منهنّ إن طمثت ، فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت » . محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبيّ قال : ذكرت لأبي عبد اللَّه عليه السلام المستحاضة . . . ، ثمّ ذكر مثله . ( وسائل الشيعة 13 : 402 ) [ 748 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع ، فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت واحتشت وأحرمت ، ولبّت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى ، وقد شهدت المواقف كلّها : عرفات وجمعاً ، ورمت الجمار ، ولكن لم تطف بالبيت ،