محمد حسين الحسيني الجلالي

297

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجّة وثلاث أيّام التشريق » . ( وسائل الشيعة 12 : 401 ) النوع الثامن : مما يقتله المحرمُ من الدَّواب [ 749 ] ( ت د - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال : « سئِلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : عمّا يَقتُلُ المحرمُ ؟ قال : الحيةَ ، والفُوَيسِقَةَ ، والكلب العقُور ، والسَّبُعَ العادي ، ويُرْمَى الغُرابُ ولا يُقتَل ، والحدأَةَ » . وفي أخرى : « الحَيَّةَ ، والعقربَ ، والحدأة ، والفأرةَ ، والكلب العَقُور » . أخرجه الترمذي وأبو داود . ( جامع الأصول 3 : 430 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 750 ] بالاسناد إلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « كُلُّ مَا يَخَافُ الْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَالْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ » . ( وسائل الشيعة 12 : 545 ) [ 751 ] وبالاسناد إلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : « ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلّا الأفْعَى وَالْعَقْرَبَ وَالْفَأْرَةَ ، فَأَمَّا الْفَأْرَةُ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَتُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَأَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ فَقَالَ : لَعَنَكِ اللَّهُ لا بَرّاً تَدَعِينَهُ وَلا فَاجِراً ، وَالْحَيَّةُ إِنْ أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا ، وَإِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا ، وَالأسْوَدُ الْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَارْمِ الْغُرَابَ وَالْحِدَأَةَ رَمْياً عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ » . ( وسائل الشيعة 12 : 545 ) [ 752 ] وبالاسناد إلى حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : قَالَ لِي : « يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الأسْوَدَ الْغَدِرَ وَالأفْعَى وَالْعَقْرَبَ وَالْفَأْرَةَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم سَمَّاهَا