محمد حسين الحسيني الجلالي

293

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 730 ] وبالاسناد إلى زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : سألته هل يغتسل المُحرم بالماء ؟ قال : « لا بأس أن يغتسل بالماء ، ويصبّ على رأسه مالم يكن ملبّداً ، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّامن الاحتلام » . ( وسائل الشيعة 12 : 536 ) [ 731 ] وبالاسناد إلى يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحرم يغتسل ؟ فقال : « نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » . ( وسائل الشيعة 12 : 535 ) النوع الرابع : في الحِجامَةِ والتداوي [ 732 ] ( خ م د ت س - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « احتجَمَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرمٌ » . هذه رواية البخاري ومسلم . وللبخاري أيضاً : « أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم احتَجَمَ وهو محرمٌ ، واحتجم وهو صائم » . وله في أخرى قال : « احتجم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في رأسه وهو محرمٌ ، من وجع كان به ، بماءٍ يقالُ له : لَحْيُ جَمَلٍ » . وفي أخرى « من شِقيقةٍ كانتْ به » . وأخرج الترمذيُّ الرواية الأولى . وأخرج أبو داود الأولى والثالثة إلى قوله : « كان به » . وأخرج النسائي الأولى . ( جامع الأصول 3 : 407 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 733 ] بالاسناد إلى مقاتل بن مقاتل قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام في يوم الجمعة ، في وقت الزوال ، على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم . ( وسائل الشيعة 12 : 514 ) [ 734 ] وبالاسناد إلى الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه السلام يحدّث عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم محرم » . ( وسائل الشيعة 12 : 514 )