محمد حسين الحسيني الجلالي

294

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 735 ] وبالاسناد إلى عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المُحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال : « نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزّه » . ( وسائل الشيعة 12 : 515 ) [ 736 ] وبالاسناد إلى الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : « لا ، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم » . ( وسائل الشيعة 12 : 512 ) [ 737 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يحتجم المُحرم إلّاأن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصّلاة » . ( وسائل الشيعة 12 : 513 ) [ 738 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : في المُحرم يحتجم ؟ قال : « لا ، إلّاأن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة » وقال : « إذا أذاه الدم فلا بأس به ، ويحتجم ولا يحلق الشعر » . ( وسائل الشيعة 12 : 513 ) [ 739 ] وبالاسناد إلى يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : « لا أُحبّه » . ( وسائل الشيعة 12 : 513 ) [ 740 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يحتجم المُحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » . ( وسائل الشيعة 12 : 513 ) النوع الخامس : في النكاح [ 741 ] ( م ط د ت س - عثمان بن عفان رضي الله عنه ) أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يَنكِحُ المُحرمُ ، ولا يُنكِحُ ، ولا يَخطُب » . هذه رواية مسلم . وفي رواية له وللموطأ وأبي داود : « أنَّ نُبَيْهَ بن وَهب - أخا بني عبد الدّار - قال : إنَّ عمر بن عبيد اللَّه أرسل إلى أبان بن عثمان ، وأبان يومئذ أميرُ الحاجِّ ، وهما