محمد حسين الحسيني الجلالي
285
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الكتاب الأول : في الحج والعمرة وفيه أربعة عشر باباً : الباب الأول : في وجوبه ، والحث عليه [ 699 ] ( ت - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) قال : « جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ما يُوجِبُ الحَجّ ؟ قال : الزادُ والراحِلةُ » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 3 : 381 ) [ 700 ] ( ت - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من ملك راحلة وزاداً يبلّغُه إلى بيت اللَّه الحرام ، ولم يحجّ ، فلا عليه أن يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً ، وذلك أنّ اللَّه تعالى يقول : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 3 : 383 ) [ 701 ] ( ت - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « العمرة واجبة » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 3 : 384 )