محمد حسين الحسيني الجلالي
134
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارّفت الأُرف ، وحدّت الحدود ، فلا شفعة » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله . ( وسائل الشيعة 25 : 400 ) [ 328 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « إذا أُرّفت الأُرف وحدّت الحدود ، فلا شفعة » . ( وسائل الشيعة 25 - 397 ) [ 329 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة » . ( وسائل الشيعة 25 : 397 ) الباب السابع : في السَّلمِ [ 330 ] ( خ م ت د س - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يُسْلِفُون في التمر العامَ والعامَيْن ، فقال لهم : مَنْ أسْلَفَ في تمرٍ ففي كيلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم ، إلى أجل معلومٍ » . هذه رواية البخاري ومسلم . ( جامع الأصول 2 : 17 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 331 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » . ( وسائل الشيعة 18 : 283 )