محمد حسين الحسيني الجلالي

135

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 332 ] وبالاسناد إلى عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : « يسمّي كيلًا معلوماً إلى أجل معلوم . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 18 : 288 ) [ 333 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام عن السلم - وهو السلف - في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ؟ قال : « نعم ، إذا كان إلى أجل معلوم » . ( وسائل الشيعة 18 : 289 ) [ 334 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا بأس بالسلم كيلًا معلوماً إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد » . ( وسائل الشيعة 18 : 289 ) الباب الثامن : في الاحْتِكارِ والتَّسْعِيرِ [ 335 ] ( رزين - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَن احْتَكَرَ طعاماً أربَعِينَ يَوْماً - يُريد به الغلاء - فقد برئ من اللَّه ، وبرئ اللَّه منه » . ذكره رزين ولم أجده . ( جامع الأصول 2 : 26 ) [ 336 ] ( أبو أُمامة رضي الله عنه ) : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أهْلُ المدائنِ هُمْ الحُبساء في سبيل اللَّه ، فلا تحتكروا عليهم الأقوات ، ولا تُغْلوا عليهم الأسعار ، فإنَّ مَن احتكر عليهم طعاماً أربعين يوماً ، ثم تصدَّق به ، لم يكن له كفَّارةً » . ذكره رزين ولم أجده . ( جامع الأصول 2 : 27 )