محمد حسين الحسيني الجلالي

128

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 302 ] ( د - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) : « أنَّه فَرَّقَ بين والدةٍ وولدها ، فنهاهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، وردَّ البيْعَ » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 1 : 450 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 303 ] بالاسناد إلى معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « اتي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بسبي من اليمن ، فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم ، فباعوا جارية من السبي كانت امّها معهم ، فلمّا قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بكاءها ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول اللَّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فاتي بها ، وقال : بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً » . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار . ( وسائل الشيعة 18 : 264 ) [ 304 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه اشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا امّاه ، فقال لها أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ألكِ امّ ؟ » قالت : نعم ، فأمر بها فردّت ، وقال : « ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره » . ( وسائل الشيعة 18 : 265 ) [ 305 ] وبالاسناد إلى سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين ، هل يفرّق بينهما ، وبين المرأة وولدها ؟ فقال : « لا ، هو حرام ، إلّاأن يريدوا ذلك » . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام . . . وذكر الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله . ( وسائل الشيعة 18 : 265 ) [ 306 ] « 1 » وبالاسناد إلى عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الجارية الصغيرة

--> ( 1 ) . هذا الحديث من زيادات المحقق .