محمد حسين الحسيني الجلالي

129

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

يشتريها الرجل ، فقال : « إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس » . ( وسائل الشيعة 18 : 265 ) [ 307 ] « 1 » وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو امّ بمصر من الأمصار ، قال : « لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيراً ، ولا يشتريه ، وإن كان له امّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » . ورواه الصدوق باسناده عن ابن سنان . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله . ( وسائل الشيعة 18 : 263 - 264 ) الباب الرابع : في الربا وفيه فصلان : الفصل الأول : في ذمِّهِ وذَمِّ آكله وموكله [ 308 ] ( م ت د - عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنهما ) قال : « لَعَن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم آكلَ الرِّبا وموكله » . قال مغيرةُ : قلت لإبراهيم : وشَاهِدَيْهِ وكاتِبَهُ ؟ فقال : إنَّما نُحَدِّثُ بما سمعناه . هذه رواية مسلم ، وفي رواية الترمذي وأبي داود : « لعن آكل الربا ، وموكله ، وشاهديْه ، وكاتِبَهُ » . ( جامع الأصول 1 : 451 )

--> ( 1 ) . هذا الحديث من زيادات المحقق .