محمد حسين الحسيني الجلالي
123
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عنها ؛ لأنّها غرر كلّها . ( وسائل الشيعة 17 : 358 ) الفصل الرابع : في النهي عن بيع الغرر والمضطرّ والحصاة [ 281 ] ( م ت د س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغَرَرِ ، وبيع الحَصَاةِ » . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي . ( جامع الأصول 1 : 441 ) [ 282 ] ( ط - سعيد بن المسيب رحمه الله ) : « أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 1 : 441 ) [ 283 ] ( د - شيخٌ من بني تميم ) قال : « خطبنا علي بن أبي طالب - أو قال : قال لي عليٌّ - : سيَأْتي على الناس عَضُوضٌ ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يده ، ويُبَايَع المضطرّون ، ولم يؤمروا بذلك ، قال اللَّه تعالى : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ « 1 » وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطرّ ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع الثمرة قبل أنْ تُدْركَ » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 1 : 442 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 284 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يأتي على الناس زمان عضوض ، يعضّ كل
--> ( 1 ) . البقرة : 237 .