محمد حسين الحسيني الجلالي
122
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 278 ] ( خ م ط ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة » . وفي رواية قال : « نهى عن بيعتين : الملامسة والمنابذة ، أمّا الملامسة : فأن يلمس كل واحدٍ منهما ثوب صاحبه بغير تأمّل ، والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر أحد منهما إلى ثوب صاحبه » . وفي أخرى قال : « نهى عن صيامين وبيعتين : الفطرِ والنحر ، والملامسةِ والمنابذةِ » . ( جامع الأصول 1 : 440 ) [ 279 ] ( س - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن لِبستَين ، ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين : عن المنابذة والملامسة ، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية » . أخرجه النسائي ( جامع الأصول 1 : 441 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 280 ] بالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة » . المنابذة يقال : إنّها أن يقول لصاحبه : انبذ إليّ الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنّما هو أن يقول الرجل : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع ، وهو معنى قوله : أنّه نهى عن بيع الحصاة . والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ، فيقع البيع على ذلك .