محمد حسين الحسيني الجلالي

118

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

( وسائل الشيعة 17 : 283 ) [ 260 ] وبالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا تصرّوا الإبل والبقر والغنم ، من اشترى مصرّىً فهو بآخر النظرين ، إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً وتمراً » . المصراة : يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها ، يعني : حُبس وجُمع ولم يُحلب أياماً . ( وسائل الشيعة 18 : 27 ) [ 261 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في جرذٍ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك ؟ قال : « بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » . ( التهذيب 7 : 129 ) الفرع الثالث : في النجش [ 262 ] ( خ م ت د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تَنَاجَشوا » . هذا لفظ الترمذي وأبي داود . وقد أخرج هذا القَدْرَ البخاريُّ ومسلمٌ في الحديث الطويل الذي في الفرع الثاني قبل هذا ، فيكون هذا القدر أيضاً متّفقاً عليه بينهم . ( جامع الأصول 1 : 425 ) [ 263 ] ( خ م ط س - ابن عمر رضي اللَّه عنهما ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن النَّجْش ، قال : والنَّجْشُ أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها ، وليس في نفسك اشتراؤها ، فيقتدي بك غيرك » . ( جامع الأصول 1 : 425 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 264 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ، ويحلّها السكوت » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله . ( وسائل الشيعة 17 : 458 ) [ 265 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الواشمة والمتوشّمة ،