محمد حسين الحسيني الجلالي
100
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الحلف بالبيع [ 191 ] ( م س - أبو قتادة رضي الله عنه ) أنّه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إيّاكم وكَثْرَةَ الحلْفِ في البيع ، فإنّه يُنَفّقُ ، ثم يَمْحَقُ » . أخرجه مسلم والنسائي . ( جامع الأصول 1 : 365 ) [ 192 ] ( خ م د - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للكسب » . هذه رواية البخاري ومسلم ، وعند أبي داود : « ممحقة للبركة » . ( جامع الأصول 1 : 366 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 193 ] بالاسناد إلى أبي ذرّ ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم » قلت : من هم خابوا وخسروا ؟ قال : « المسبل « 1 » ، والمنّان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ، أعادها ثلاثاً » . ( بحار الأنوار 103 : 90 ) [ 194 ] وبالاسناد إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه عزَّ وجل : المنّان الّذي لا يعطي شيئاً إلّابمنّة ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر » . ( بحار الأنوار 103 : 95 ) [ 195 ] وبالاسناد إلى الإمام الصّادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من باع واشترى فليجتنب خمس خصال ، وإلَّا فلا يبيعنّ ولا يشترينَّ : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى » . ( بحار الأنوار 103 : 95 )
--> ( 1 ) . أي المسبل إزاره ، وهو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى ، وإنّما يفعل ذلك كبراً واختيالًا .