محمد حسين الحسيني الجلالي

101

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الخيار [ 196 ] ( خ م ت د س - حكيم بن حزام رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « البيِّعانِ بالخيار مالم يتفرَّقا - أو قال : حتى يتفرَّقا - فإن صَدقا وبيَّنا بورِك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا مُحِقَتْ برَكَة بيعِهما » . وفي رواية أخرى للبخاري : « فإن صَدَقَ البيّعان وبيّنا : بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحاً مَّا ، ويمحقا بركة بيعهما ، اليمين الفاجرة منفقة للسّلعة ، ممحقة للكسب » . أخرجه الجماعة ، إلّاالموطأ . ( جامع الأصول 1 : 366 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 197 ] بالاسناد إلى الإمام عليّ عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا التاجران صدقا وبرّا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار مالم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا » . ( بحار الأنوار 103 : 95 ) [ 198 ] وبالاسناد إلى الإمام علي عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا التاجران صدقا وبرّا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار مالم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا » . ( بحار الأنوار 103 : 109 ) [ 199 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام » . ( وسائل الشيعة 18 : 5 ) [ 200 ] وبالاسناد إلى زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : البيّعان بالخيار حتى يفترقا . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 18 : 5 )