أحمد بن عبد الرزاق الدويش

6

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 122 ) س : نعرض لكم أن أحد أقاربنا العم حمد قد تبنى له طفلا ذكرا لقيطا ، ورباه وعلمه وأحسن إليه ، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه ( . . . ي . ح . ش ) ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه ، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني ، وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط ، فمنهم من رأى تعديل اسمه ، ومنهم من لم يعر ذلك اهتماما ، وخشية من وقوع اختلاط في النسب ، وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك ، لنسير على ضوء الفتوى . ج : لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها والد اللقيط باسم من تبناه ، وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء ؛ لما في ذلك من الكذب والزور ، واختلاط الأنساب ، والخطورة على الأعراض وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق ، وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات ، وتجاوز حدود الشريعة ؛ لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه ، ولعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من انتسب إلى غير أبيه أو غير