أحمد بن عبد الرزاق الدويش

40

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ليبنى محله مكتبة عامة ؟ وإذا كان ذلك ممكنا في الشرع الإسلامي فهل يجوز أخذ العوض عن مكان المسجد أم أن الخيار متروك للقائمين على المسجد ليقبلوا مسجدا جديدا في مكان آخر ؟ ج : لا يجوز هدم مسجد قائم ولو كان قديما لمجرد أن يبنى مكانه مكتبة عامة ، بل لا يجوز بناء مكتبة عامة مكانه لو كان منهدما ، وإنما الواجب ترميمه إن كان قديما ، وبناء مسجد مكانه إن كان منهدما ، ولو ببيع بعضه لإصلاح باقيه ، وهذا لأن الأصل في الوقف ألا يباع ولا يوهب ولا يورث ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب لما رغب في أن يتصدق بماله في خيبر « تصدق بأصله ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، ولكن ينفق ثمره » ( 1 ) فكان هذا بيانا عاما في كل وقف ، واستثنى العلماء من ذلك ما إذا تعطلت

--> ( 1 ) أحمد 2 / 12 13 ، 55 ، 114 ، والبخاري 3 / 185 ، 194 ، 196 ، 197 واللفظ له ، ومسلم 3 / 1255 ، 1256 برقم ( 1632 ، 1633 ) ، وأبو داود 3 / 298 برقم ( 2878 ) ، الترمذي 3 / 659 برقم ( 1375 ) ، والنسائي 6 / 230 ، 231 برقم ( 3597 - 3601 ) ، وابن ماجة 2 / 801 برقم ( 2396 ) ، والدارقطني 4 / 187 ، 194 والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 95 ، وابن حبان 11 / 264 برقم ( 4901 ) ، والبيهقي 6 / 158 - 159 ، 159 ، والبغوي 8 / 287 برقم ( 2159 ) .