أحمد بن عبد الرزاق الدويش
41
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
منافعه ، أو كان نقله إلى مكان آخر أرغب فيه وأكثر انتفاعا به ، وأصلح له ، فيجوز بيعه أو إبداله بمكان آخر لذلك ، إبقاء للمنفعة ، أو تكثيرا لها ، وقد روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد ، فإنه لن يزال في المسجد مصلي ، وكان هذا بمشهد من الصحابة ، ولم يظهر خلافه ، فكان إجماعا ، ولأن في ذلك إبقاء للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته ، على أن يكون البيع أو الإبدال في حال الجواز السابقة على يد الحاكم الشرعي أو نائبه احتياطا للوقف ، ومحافظة عليه من التلاعب فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15920 ) س 1 : هل يجوز أخذ الوقف ( إكمال المسجد مثلا ) وصرفه على المساكين ، مع العلم أن هذا الوقف مخصص لبناء المسجد ؟ ج 1 : الوقف إذا كان على معين - كالمسجد مثلا - لا يجوز