الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

92

تحرير المجلة ( ط . ج )

ثلاثة أطهار أحدها ما بقي من الطهر الذي طلّقت فيه ولو لحظة إن كانت حرّة ، وإلّا فطهران كذلك ، فتبين الحرّة برؤية الدم الثالث ، والأمة برؤية الثاني . فأقلّ ما تنقضي به عدّة الحرّة سنة وعشرون يوما ولحظتان ، والأمة ثلاثة عشر ولحظتان . وليست اللحظة من العدّة ، بل هي كاشفة ، فلا تصحّ فيها الرجعة ، ويصحّ فيها عقد الغير . وإن كانت غير مستقيمة الحيض أو هي في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّة الحرّة ثلاثة أشهر ، والأمة نصفها . وعدّة الحامل وضع الحمل ولو سقطا . والذميّة كالحرّة . والمسترابة قد تبلغ عدّتها تسعة أشهر أو أكثر . ( 123 ) إذا مات الزوج في أثناء عدّة الطلاق ، فإن كان رجعيا استأنفت عدّة الوفاة وورثته ، وإن كان بائنا أتمّت عدّة الطلاق ولا إرث . ويجب على المتوفّى عنها زوجها الحداد ، وهو : ترك الزينة ولبس السواد مدّة العدّة . ولا نفقة لها ، بل تجب للمطلّقة الرجعية كما كانت زوجة ، ولا تخرج من منزلها إلّا لضرورة . ولو طلّق بائنا في مرض الموت بغير طلب منها ومات قبل أن تتزوّج