الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

93

تحرير المجلة ( ط . ج )

ورثته إلى سنة ، ولا ترث البائن إلّا هنا . ولا يرثها هو لو ماتت . ( 124 ) تعتدّ المطلّقة من حين وقوع الصيغة ، والمتوفّى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر . فلو تزوّجت بعد عدّة الطلاق وتبيّن أنّه كان قد توفّي في العدّة اعتدّت ثمّ عادت لزوجها الثاني .