الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
91
تحرير المجلة ( ط . ج )
المرحلة الثانية في الطلاق البائن وتوابعه وفيها فصول : الفصل الأوّل في أنواع البائن والعدد ( 120 ) وهي ستّة : طلاق غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ، واليائسة وهي : التي انقطع حيضها طبيعة ببلوغ الخمسين أو الستّين ، والصغيرة وهي : التي لم تكمل التسع ، والمختلعة ، والمبارأة مع عدم الرجوع بالبذل ، والمطلّقة ثلاثا بينها رجعتان ولو بعقد جديد . ( 121 ) تجب العدّة شرعا بأسباب : وفاة الزوج ، فتعتدّ الحرّة مطلقا حرّة أو أمّة صغيرة أو كبيرة أو يائسة أو غير مدخول بها بأربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة بنصفها ، إلّا الحامل فبأبعد الأجلين . وأمّ الولد كالحرّة ، وكذلك المدبّرة ، والمفقود زوجها الذي لا يعرف خبره إذا حصل العلم لها أو الظنّ المتاخم بموته . ( 122 ) العدّة في الطلاق والفسخ بعد الوطي في مستقيمة الحيض