الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

75

تحرير المجلة ( ط . ج )

4 - عدّة غير الحامل بعد الوطء وانقضاء الأجل أو هبة المدّة حيضتان ، ولو كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فنصف عدّة الدائم خمسة وأربعون يوما . أمّا الحامل فعدّتها وضع الحمل . وعدّة الوفاة كالدائم أربعة أشهر وعشرا إن كانت حرّة ، وإلّا فنصفها . وفي الحامل أبعد الأجلين مطلقا . 5 - جواز العزل عنها وعدم جوازه في الدائم . ولكنّ الولد يلحق به حتّى مع العزل . ( 107 ) ذكر بعضهم : أنّه لا يجوز العقد عليها في أثناء المدّة « 1 » . والأصحّ عندنا جوازه دواما ومتعة ، وهو هنا كالبيع أو الإجارة للعين المستأجرة .

--> ( 1 ) لاحظ : النهاية 492 ، المهذّب 2 : 243 ، السرائر 2 : 625 ، الرياض 11 : 357 . ونسب للأشهر في المصدر الأخير .