الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
76
تحرير المجلة ( ط . ج )
خاتمة في التنازع ( 108 ) إذا اختلفا في الزوجية قدّم قول منكرها بيمينه ، ولكن يلزم مدّعيها بإقراره . وهذا من المقامات التي تنفكّ [ فيها ] الأحكام ظاهرا وإن كانت متلازمة واقعا . فلو كانت هي المنكرة جاز لها أن تتزوّج بغيره ، ولكن تجب عليه النفقة ظاهرا ، ولا يتزوّج بأختها ، ولا الخامسة ، وهكذا سائر الأحكام . وكذلك لو انعكس الأمر . ولو تزوّجت وأقام البيّنة ظهر فساد العقد . ( 109 ) لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت أختها زوجيته ، فإن أقامت بيّنة فالعقد لها ، وإن أقامها ثبت قوله ، وإن أقام كلّ منهما البيّنة فالحكم لبيّنته بناء على تقديم بيّنة الداخل ، إلّا أن يكون لبيّنتها مرجّح داخلي أو خارجي ، كدخول بها أو تقدّم تأريخ أو أكثرية عدد ، فتقدّم بيّنتها .