الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
63
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل السابع في الأولاد ( 94 ) شروط لحوق الولد بالزوج بالدائم والمنقطع ثلاثة : 1 - الدخول . ويكفي كونها فراشا له فضلا عن الخلوة . ولو اختلفا فيه فادّعته وأنكره ، أو أنكر ولادتها ، فالقول قولها مع الخلوة ، وقوله مع عدمها . 2 - مضي أقلّ الحمل ، وهو ستّة أشهر هلالية من حين الوطء في الولد التام الذي ولجته الروح ، وفي غيره يرجع إلى المتعارف في مثله . 3 - عدم تجاوز أكثر الحمل ، وهو سنة من حين الوطء . فلو غاب عنها أكثر من سنة أو اعتزلها لم يلحق به . ولو نفى الولد مع اعترافه بتحقّق شرائط اللحوق به لم ينتف ، إلّا باللعان . ولو زنت ف : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » « 1 » .
--> ( 1 ) انظر : مسند أحمد 1 : 59 و 5 : 326 ، صحيح مسلم 2 : 1080 ، سنن ابن ماجة 1 : 647 ، -