الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
64
تحرير المجلة ( ط . ج )
ولو طلّقها وتزوّجت بآخر فأولدت فإن كانت الشرائط لواحد منهما ألحق به ، وإن لم تكن لواحد انتفى عنهما ، وإن كانت لكلّ واحد منهما فالقرعة . والولد يلحق بأشرف الأبوين في الإسلام . ومن أقرّ بمجهول أنّه ولده لحق به مع الإمكان ، وكذا العكس . ( 95 ) يجب إرضاع الأمّ ولدها اللباء ، وهو : أوّل حليبها بأجرة على الأب . ويستحبّ أن ترضعه المدّة ، وهي حولان كاملان ، وتجوز الزيادة والنقيصة بشهرين أو ثلاثة . وهي أحقّ بإرضاعه بالأجرة التي يطلبها الغير ، فإن طلبت الزيادة جاز أن ينتزعه منها ويدفعه إلى غيرها ، ولا تجبر الحرّة على إرضاعه . ( 96 ) الحضانة للأمّ : حقّ تربية ولدها مدّة الرضاع ذكرا كان أو أنثى . فإذا انتهت مدّة الرضاع فهي أحقّ بالبنت إلى بلوغها سبع سنين ، والأب أحقّ بالابن بعد السنتين إلى بلوغه . ولا تثبت لها الحضانة إلّا بشروط : العقل ، والإسلام ، والحرّية . ولو طلّقها فتزوّجت سقطت حضانتها ، ولو طلّقها الثاني عادت .
--> - سنن الترمذي 3 : 463 ، الكافي 5 : 491 ، 492 و 7 : 163 ، المعجم الأوسط للطبراني 8 : 389 ، الاستبصار 4 : 185 ، التهذيب 9 : 346 ، مشكاة المصابيح 2 : 198 ، مختصر إتحاف السادة المهرة 3 : 141 .