الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

167

تحرير المجلة ( ط . ج )

أمّا لو وقف على زيد وأولاد عمرو وهم محصورون فعلى الرؤوس ، ويحتمل النصف ، وكذا لو وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو . [ و ] يحتمل الفرق بين هذا وبين قوله : أولاد زيد وعمرو ، ففي الأوّل التنصيف ، وفي الثاني على الرؤوس . والظاهر في هذه الموارد أنّ الوقف على التوزيع المقتضي للتسوية ، لا المصرف . ( 229 ) لو وقف على الجيران فالأخبار في التحديد مختلفة : أربعين ذراعا ، وأربعين دارا من كلّ جانب « 1 » . والأصحّ إرجاعه إلى العرف ، ومع الشكّ فالأخذ بالمتيقّن . والجار هو ساكن الدار ، لا مالكها . والقسمة مع الإطلاق بالسوية . ( 230 ) الوقف على المساجد والمراقد يصرف في تعميرها مع الحاجة ، وإلّا ففي مصالحها من فرش وضياء ونحوه ، وإذا عيّن مصلحة تعيّنت . والوقف على ميّت حيث يصحّ ففي واجباته أو الخيرات عنه . ( 231 ) إذا وقف على أولاده فإن عيّن ترتيبا أو تشريكا تعيّن ، وإذا

--> ( 1 ) راجع : الكافي 2 : 666 و 669 ، الوسائل أحكام العشرة 86 : 1 و 90 : 1 - 4 ( 12 : 125 و 132 ) .