الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

168

تحرير المجلة ( ط . ج )

أطلق فالتشريك والمساواة حتّى بين الذكور والإناث . نعم ، لو قال : على أولادي ثمّ على أولادهم ، فالظاهر الترتيب بينهما ، بل مطلقا . ولو قال : على أولادي طبقة بعد طبقة ، أو : نسلا بعد نسل ، أو : بطنا بعد بطن ، فقيل : هو قيد الوقف فيقتضي الترتيب « 1 » ، وقيل : للأولاد فالتشريك « 2 » . والغالب أنّ الواقفين يريدون منه التأبيد بقرينة قولهم بعدها : إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها ، ولا يدلّ على تشريك ولا ترتيب . وعلى كلّ ، فإن ظهر مراد الواقف تعيّن ، ومع الشكّ فالإطلاق يقتضي التشريك ، والإهمال يقتضي الأخذ بالمتيقّن ، وهو الترتيب . وإعطاء الطبقة الأولى نصيبهم - على فرض التشريك - وقسمة الباقي بينهم وبين الطبقة المتأخّرة - بناء على الصلح القهري - متّجه . ولو قال في صورة الترتيب : من مات فنصيبه لولده ، فاللازم مشاركته لأعمامه ، ويصير ترتيبا وتشريكا ، فالولد يشارك عمّه ، ولا يشارك أباه . ولو تردّد الموقوف عليه بين شخصين أو عنوانين فالقرعة أو القسمة بينهما ؛ لقاعدة : ( الصلح القهري ) ، وهي القاعدة في كلّ مال مردّد بين شخصين أو أشخاص محصورين . هذا بعض الكلام في الموضوعات .

--> ( 1 ) قاله الشهيد الثاني في تمهيد القواعد 378 . ( 2 ) حكاه الشهيد دون نسبة لأحد في المصدر السابق 379 .