الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
119
تحرير المجلة ( ط . ج )
( 164 ) يعتبر في الوصي - أي : الموصى له - : الوجود حال الوصية . فلو أوصى لميّت أو معدوم أو لما تحمله هذه المرأة أو لمن يولد لفلان بطل إن كانت تمليكية وابتدائية . أمّا لو كانت تبعية - كما لو أوصى بها لولده الموجود ولمن يولد له - صحّت ، كما يصحّ في الوقف . أو عهدية - كما لو أوصى بصوم أو صلاة عن ذمّة ميّت - صحّت أيضا . كما تصحّ للحمل الموجود تمليكا ، ولا تستقرّ إلّا بانفصاله حيّا ، كالإرث . فلو ولدته ميّتا انكشف بطلانها . والمدار على حين الولادة ، لا حين الوصية . ولو تعدّد قسّمت بالسوية ولو اختلفوا بالذكورية والأنوثية . ولو مات بعد الولادة انتقلت إلى ورثته إرثا لا وصية . ( 165 ) يعتبر فيه التعيين أيضا . فلو أوصى لأحد الرجلين بطل إن كان على التمليك . أمّا على العهدية فلا مانع ، ويكون المعهود إليه مخيّرا في تعيين المعهود له . ولو أوصى لنكرة أو كلّي - كفقير أو الفقير - صحّ ، وتكون عهدية ، والتخيير للوصي في المصداق .