الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
120
تحرير المجلة ( ط . ج )
( 166 ) يعتبر فيه الحرّية أيضا . فلا تصحّ الوصية لعبد غيره بناء على عدم ملكية العبد ، ولا تجدي هنا إجازة المولى . وتصحّ إلى مملوكه ، فتنصرف إلى عتقه ، فإن ساوت قيمته فلا شيء له ، وإن نقصت سعى بالباقي للورثة ، وإن زادت كان له الزائد . كلّ ذلك حيث لا تزيد الوصية على الثلث ، وإلّا وقفت على إجازة الورثة في الزائد . ( 167 ) لا تصحّ الوصية في المعصية أو ما يؤدّي إلى الإعانة على الإثم ، كالوصية للفاسق الذي تستعين على الغشّ ، أو الظالم الذي يستعين بها على الظلم ، أو عمارة البيع والكنائس ، ونحوها . وتصحّ الوصية للذمّي وإن كان غير رحم ، لا للحربي وإن كان رحما . ( 168 ) إذا أوصى لذكور وإناث وأطلق فالتسوية ، وإن قال : على كتاب اللّه ، فبالتفاوت ، وإن فضّل اتّبع حتّى لو فضّل الأنثى . ولو أوصى للأخوال والأعمام وفضّل اتّبع ، وإن أطلق فالتسوية ، وإن قال : على كتاب اللّه ، فللأعمام الثلثان وللأخوال الثلث . ولو أوصى في سبيل اللّه فلجميع أعمال الخير ، والتعيين للموصي . والوصية لقرابته وعشيرته وقومه وأرحامه وهكذا مرجعها إلى العرف . وإلى الفقراء ينصرف إلى فقراء ملّته .