أحمد بن عبد الرزاق الدويش
93
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لتلك الأشياء التي يملكها المستأجر ، وإن لم يرغب المالك أو المستأجر الجديد شراءها فعلى صاحبها أن ينقلها لانتهاء مدة إجارته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13852 ) س : قام والدي - رحمة الله عليه - باستئجار شقة بأحد المنازل بمدينة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية منذ حوالي ثلاثين سنة ، بإيجار شهري بموجب عقد إيجار بين المالك ووالدي ، ومنذ حوالي عشر سنوات من الله من فضله على والدي بقطعة أرض بنفس البلد ، فقام ببنائها أربع شقق لأبنائه الأربعة . ومنذ عام توفي والدي وعرض صاحب المنزل على إخواني مبلغا من المال نظير تركهم الشقة له ، فوافقوا وأخذوا المبلغ من صاحب المنزل ، ولما أخبروني بذلك قلت لهم : إن هذا العمل غير جائز وحرام ؛ لأننا لسنا في حاجة إلى الشقة ولا المبلغ ، وطلبت منهم إعادته مرة أخرى إلى صاحب المنزل ، فوعدوني بذلك ، وفعلا أحد إخواني قابل صاحب المنزل واتفق معه على موعد كي يحضر له المبلغ ،