أحمد بن عبد الرزاق الدويش
94
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وأخبروني أن صاحب هذا المنزل تاجر ، وعرض مبالغ على شقتين من العمارة لكي يخلي العمارة ؛ لأن إيجارها بسيط ، ويريد بعد ذلك استثمارها عن أخذ مقدمات ورفع إيجارها إلى 50 % . وأحد إخواني يسأل ويقول : هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية أو الخيرية ؟ ونحن نعلم تماما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإننا لن نستفيد من هذا الثواب ، وأخي الذي يقترح ذلك يقول : إن صاحب المنزل هو الذي يقوم بعرض المبالغ على السكان ، ولا نشجعه على الاستمرار على طريقته . والسؤال الذي نريد فتوى من سماحتكم : هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية الخيرية وألا نقوم برده إلى صاحب المنزل ؛ وجزاكم الله خير الجزاء . ج : الواجب إعادة المبلغ الذي أخذتموه إلى صاحبه ، فإن لم يتيسر فإنكم تتصدقون به على الفقراء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 342 ) س : إنها كانت ساكنة مع زوجها في بيت بالأجرة ، ثم توفي