أحمد بن عبد الرزاق الدويش
92
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نقل القدم من محل وتوقفنا لحين معرفة الوجه الشرعي في المسألة ؛ لأننا لا نريد أي تعامل محرم ، ولكننا لا نريد أيضا أن نترك ما فيه مصلحة للقصار بصفة خاصة ، ولبقية الورثة بصفة عامه ، في حال كون هذا التعامل جائز شرعا . عليه نرجو من سماحة الوالد التكرم بإفتائنا في هذه المسألة جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير ، وبارك في عمركم وحفظكم من كل سوء ومكروه . آمين . ج : إذا استأجر إنسان بيتا أو شقة أو معرضا مثلا مدة ، وبقي له منها زمن ، جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير ، دون غبن ، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض - مثلا - أحدا إلا برضا المالك ، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرما ، سواء كان قليلا أم كثيرا ؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين . فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه ، فكان ممنوعا : وكان الكسب من ذلك من أكل أموال الناس بالباطل ، لكن إذا كان المستأجر للمحل له مال في المحل من فرش أو ديكورات أو مكيفات أو إنارة ، ونحو ذلك فلا مانع أن يتفق المالك أو المستأجر الجديد مع مالكها على ثمن معلوم لتلك الأموال ، ولا يسمى هذا نقل قدم ، وإنما هو بيع