أحمد بن عبد الرزاق الدويش

75

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

على أنه إذا حصل لصاحب الفحل كرامة من دون شرط وتواطؤ عليها فلا حرج في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4857 ) س : يوجد في منطقة باشوت شمران عدد كثر من الأبقار التي لا تقل عن الألفين بقرة من الإناث ، ولا يوجد لها ذكور ، وعندما وجدنا في هذه المنطقة ثور عند شخص ، هذا الشخص عندما طلبنا منه الثور امتنع حتى من الأجرة قائلا : إن الأجرة حرام في هذا الشيء ، والسؤال هو : لو أخذ شخص ثورا وقام بتأجيره على أصحاب الأبقار هل هذا حرام أم لا ؟ ج : لا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل للبقر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - « نهى عن بيع عسب الفحل » ( 1 ) والعسب هو : ماؤه ، وفي هذه الحالة يمكن لأصحاب البقر أن يشتروا ثورا ولو بالاشتراك لبقرهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سنن الترمذي الفتن ( 2220 ) .